قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1389 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موازنة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للسنة المالية 96/1997؛
وبناء على ما عرضته السيدة الدكتورة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
مادة 1
يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 600000 جنيه (فقط وقدره ستمائة ألف جنيه) خصماً من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصيصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 96/1997، وذلك لتقديم معونات عينية للدول الآتية:
ألبانيا: معونة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 50000 جنيه (خمسين ألف جنيه) شاملة تكاليف الشحن لصالح وزارة الصحة الألبانية.
أفغانستان: معونة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 150000 جنيه (مائة وخمسين ألف جنيه) شاملة تكاليف الشحن.
إيران: معونة على هيئة بطاطين وأغطية وملابس وأدوية بمبلغ 400000 جنيه (أربعمائة ألف جنيه) شاملة تكاليف الشحن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.