قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها 84 (أربع وثمانون) قطعة أثرية من المتحف المصري، بمعرض (روعة الحضارة المصرية) المزمع إقامته بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 3 يونيو إلى 30 سبتمبر سنة 1997 بخلاف مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل.
مادة 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بالقاهرة وحتى إعادتها سليمة إلى المتحف المصري.
مادة 3
يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل الجانب الكوري جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل.
مادة 4
على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار.