قرار مجلس الوزراء رقم 1422 لسنة 1997 بتاريخ 12-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1422 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء شعب زامبيا مواد طبية تبلغ قيمتها 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنية) وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.