قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1423 لسنة 1997

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء بنك الدم بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال المبينة بالكشف المرفق التي تبلغ قيمتها (ستة آلاف وثمانمائة وستة جنيهات وسبعة عشر قرشاً) وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.