قرار مجلس الوزراء رقم 1426 لسنة 1997 بتاريخ 12-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1426 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،
قرر:
مادة 1
يمنح المواطن/ سليمان منصور سلمى والد الطفلة سالمة المصابة بعجز نتيجة للأعمال الحربية معاشاً شهرياً قدره ثلاثة جنيهات وثلاثون قرشاً اعتباراً من تاريخ الإصابة في 4/4/1996 ويتجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.
مادة 2
يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد تستأديه المستحقة من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.