قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1428 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

  مادة 1

 

يمنح المواطن/ عبد المنعم عبد القادر إبراهيم والد الشهيد/ ياسر عبد المنعم عبد القادر والذي استشهد بسبب إصابته نتيجة للأعمال الحربية معاشاً شهرياً قدره اثنا عشر جنيهاً اعتباراً من تاريخ الاستشهاد في 29/12/1996 ويتجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.