قرار مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 1997 بتاريخ 12-06-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1438 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1997،
وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي،
قرر:
مادة 1
ووفق على الترخيص لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي بالتنازل عن عدد ثلاث سيارات ماركة تاتا موديل 1978 المملوكة لها إلى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالوزارة وذلك نظير قيمة اسمية قدرها مائة جنية لكل سيارة والتنازل عن مبلغ 51870 جنيهاً (فقط واحد وخمسين ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً لا غير) قيمة السيارات الثلاث.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.