قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1439 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية،

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1996،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يفوض السيد/ هتلر أحمد الطنطاوي غنيم رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 12، 15، 17، 24 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.