قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1491 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة،
وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1470 لسنة 1995 بشأن تجديد عضوية الأعضاء المختارين بالمجلس الأعلى للثقافة، 1847 لسنة 1996 بتعيين عضو بالمجلس الأعلى للثقافة،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تجديد عضوية الأساتذة الآتية أسماؤهم في عضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين اعتباراً من 21/7/1997:
الدكتور/ أحمد رشاد موسى.
الدكتور/ أحمد محمد خليفة.
الدكتور/ أحمد عز الدين عبد الله.
الدكتور/ أحمد عبد المعطي حجازي.
الدكتور/ أحمد عمر هاشم.
الدكتور/ أحمد لطفي الخولي.
الأستاذ/ أنيس منصور.
الدكتور/ ثروت عكاشة.
الدكتور/ جمال الدين مختار.
الدكتور/ رشدي فكار.
الدكتور/ سعد الدين وهبه.
الدكتور/ سليمان حزين.
الدكتورة/ سمحة الخولي.
الأستاذ/ صلاح الدين طاهر محمد.
الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن.
الدكتور/ عبد العظيم رمضان.
الدكتور/ عبد القادر القط.
الدكتور/ علي الراعي علي محمد.
الدكتور/ ميلاد حنا.
الأستاذ/ نجيب محفوظ عبد العزيز.
مادة 2
يعين عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة كل من:
الأستاذ الدكتور/ أحمد هيكل.
الأستاذ الدكتور/ يونان لبيب رزق.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.