قرار مجلس الوزراء رقم 1650 لسنة 1997 بتاريخ 03-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1650 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 5/6/1997،
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ حورية أحمد حسين طافش، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.