قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1650 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 5/6/1997،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ حورية أحمد حسين طافش، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.