قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1658 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 7/10/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بتل آثار قصر ويت (أ) ناحية مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء والبالغ مساحتها 257 فداناً و3 قراريط و10 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.