قرار مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 1997 بتاريخ 03-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يرخص بإقامة مدفن خاص للسيدة الدكتورة/ نعمات أحمد فؤاد ملحق بالمكتبة التي أقامتها بزاوية أبو مسلم – مركز الجيزة بمحافظة الجيزة، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم الهندسي والخريطة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.