قرار مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997 بتاريخ 03-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1770 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،
قرر:
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه كل من المنطقة الواقعة جنوب مدينة بلطيم ومساحتها 114 فداناً والمنطقة الواقعة بالساحل الشمالي – مركز مطوبس ومساحتها 1160 فداناً والموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطتين المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.