قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1770 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه كل من المنطقة الواقعة جنوب مدينة بلطيم ومساحتها 114 فداناً والمنطقة الواقعة بالساحل الشمالي – مركز مطوبس ومساحتها 1160 فداناً والموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطتين المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.