قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1840 لسنة 1997

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 24/6/1997،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الثامن والتسعين بالقاهرة في شهر سبتمبر 1997، وذلك حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:

أولاً:- عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 17.5 جم (سبعة عشر ونصف) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 700 (سبعمائة) قطعة.

ثانياً:- عملة فضية فئة الجنية الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 35 مم (خمسة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 15 جم (خمسة عشر) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد: 2000 (ألفان) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيهاً مصرياً.

قطعة فضية فئة الجنية الواحد 9.5 جنيهاً مصرياً.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.