قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1845 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2135 لسنة 1994 باعتبار بعض الأراضي بناحية كوم النمرود زمام ساقية داقوف – مركز سمالوط – محافظة المنيا من الأراضي الأثرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2135 لسنة 1994 المشار إليه، النص الآتي:

"تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بناحية كوم النمرود داخل وخارج زمام ساقية داقوف – مركز سمالوط – محافظة المنيا والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة ، وبياناتها كالآتي:

1- مساحة 8 أفدنة و8 قراريط بالقطعة رقم (1) بحوض أبو سليم نمرة (20)، وضمن القطعة رقم (1) بحوض الصوان نمرة (22).

2- مساحة 124 فداناً و20 قيراطاً خارج الزمام.

3- مساحة 58 فداناً و8 قراريط خارج الزمام".

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.