قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1846 لسنة 1997 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري خمسة أطقم للكشف عن الالتهاب الكبدي (C) تبلغ قيمتها سبعة آلاف وخمسمائة واثنان وستون جنيهاً وخمسون قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.