قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1847 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى معهد ناصر كيماويات لزوم مرض الفشل الكلوي ومتبرعي الدم والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها أربعة عشر ألفاً وستمائة وستة وثلاثون جنيهاً وستون قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.