قرار مجلس الوزراء رقم 1849 لسنة 1997 بتاريخ 24-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1849 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1997،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى باب الشعرية الجامعي الكيماويات والأمصال الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها خمسة آلاف ومائتان وستة وعشرون جنيهاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.