قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1850 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء المركز الرئيسي لنقل الدم بالعجوزة التابع للهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عشرة أطقم لفحص الدم من الالتهاب الكبدي (C) بالطريقة السريعة والتي تبلغ قيمتها تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيهاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.