قرار مجلس الوزراء رقم 1852 لسنة 1997 بتاريخ 24-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1852 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/4/1997،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم مستشفى المطرية التعليمي قرب لجمع الدم وكيماويات وأطقم للالتهاب الكبدي (C) سورين وأطقم اختبار سريع للإيدز الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وخمسون قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.