قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1870 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996،

وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة،

قرر:

 

  مادة 1

 

يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء 142 متراً وذلك لمبنى المشروع السياحي الفندقي بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة الذي تقيمه شركة نايل سيتي للاستثمار.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.