قرار مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 1997 بتاريخ 24-07-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1948 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال هيئة ميناء دمياط في 30/6/1994 بمبلغ اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف جنيه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.