قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1953 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 1997 بالموافقة على عرض قطع أثرية بالولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
ووفق على مد عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها تسعة أيقونات ومخطوط به رسومات وأيقونات أثرية دينية ورفات كف القديسة كاترين بمعرض "المجد البيزنطي" المقام بمتحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 15/9/1997.
مادة 2
يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة سالمة مع اتخاذ جميع الضمانات اللازمة لصيانتها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.