قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1971 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 6/ 1997؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والتموين
قـــرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إعفاء الدول والجهات الآتية أسماؤها من سداد المبالغ المستحقة عليها والموضحة قرين اسم كل منها، وذلك مقابل الانتفاع والخدمات عن المساحة المخصصة لكل منها فى الدورة الثلاثين لسوق القاهرة الدولية لعام 1997:
1 - الجمهورية العربية السورية مبلغ 21409 دولارات.
2 - الغرفة العربية البرازيلية مبلغ 2375 دولاراً.
3 - دولة نيجيريا مبلغ 4750 دولاراً.
4 - دولة فلسطين مبلغ 4750 دولاراً.
5 - دولة البوسنة مبلغ 1140 دولاراً.
(المادة الثانية)
على وزير التجارة والتموين تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1418 هـ
(الموافق 19 يولية سنة 1997 م).