قرار مجلس الوزراء رقم 1972 لسنة 1997 بتاريخ 07-08-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1972 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 29/5/1997،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفيات جامعة القاهرة كيماويات لفحص الدم للالتهاب الكبدي (C, B) والإيدز وأمصال وقرب لجمع الدم المزدوجة، الموضحة بياناتها بالكشف المرفق، والتي تبلغ قيمتها ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانين جنيهاً، وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.