قرار مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 1997 بتاريخ 14-08-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1992 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مدخلي كوبري العدوة على بحر يوسف على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 6 أفدنة وقيراط واحد، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.