قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2027 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 1994،

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعاد تشكيل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المشار إليه على النحو التالي:

وزير العدل.

وزير التنمية الريفية.

وزير الداخلية.

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.