قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2106 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/5/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفى باب الشعرية الجامعي كيماويات للكشف عن الإيدز والالتهاب الكبدي (C,B) والزهري وأمصال ومستلزمات مبينة بالكشف المرفق تبلغ قيمتها 4852 جنيهاً "أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً" وذلك خصماً من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.