قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2107 لسنة 1997

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثراً معبد موسى الدرعي بالعباسية بمحافظة القاهرة والمبين الحدود ومعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.