قرار مجلس الوزراء رقم 2111 لسنة 1997 بتاريخ 17-08-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2111 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض البالغ مساحتها 15 قيراطاً بالقطعة رقم (5) بحوض كوم الشريفي وكوم عطا الله (11) بزمام قرية العباسية – مركز الرياض – محافظة كفر الشيخ والموضحة على الخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم المؤرخ 5/1/1992.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.