قرار مجلس الوزراء رقم 2112 لسنة 1997 بتاريخ 17-08-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2112 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أثراً المعبد اليهودي عتص حاييم المعروف بمعبد باروخ حنان الكائن برقم (3) شارع قنطرة غمرة بالظاهر- محافظة القاهرة – والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.