قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2161 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بناحية محلة دمنة من أعمال المنفعة العامة،

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بناحية محلة دمنة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ جملة مساحتها فدانان و23 قيراطاً و10 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.