قرار مجلس الوزراء رقم 2192 لسنة 1997 بتاريخ 28-08-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2192 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/6/1997،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء بنك الدم بمستشفيات جامعة القاهرة أطقم لفحص الدم للالتهاب الكبدي (C/B) الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.