قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2194 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/6/1997،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب لجمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق التي تبلغ قيمتها ثلاثة وعشرين ألفاً وسبعة وتسعين جنيهاً وقرشاً واحداً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.