قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2287 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/6/1997؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة فلسطين أدوية وطعوم تبلغ قيمتها ستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً بخلاف مصاريف الشحن وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.