قرار مجلس الوزراء رقم 2336 لسنة 1997 بتاريخ 18-09-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2336 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع الطريق الموصل بين طريق أبو النوم وقرية كفور الغاب بمركز سعد - محافظة دمياط بطول 4.88 كيلو متر، وذلك على مساحة تبلغ 10 أفدنة و7 قراريط و15 سهماً من الأراضي الزراعية، 376.50 متر مربع من أراضي البناء والموضحة حدودهما ومعالمهما وأسماء ملاكهما بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.