قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2337 لسنة 1997

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم (3) بمدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة.

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 976.50 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.