قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2342 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات التل الكبير جهد 66/11 ك.ف على قطعة الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة و8 قراريط و13 سهماً والكائنة بحوض القديمة والجديدة نمرة (3) قسم ثان ضمن القطعة رقم (6) أصلية بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.