قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2507 لسنة 1997

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 17/9/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثراً مبني وزارة الصحة وملحقاته الكائن بشارع مجلس الشعب - محافظة القاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.