قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2508 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛

وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين نائب للحاكم العسكري العام؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

 

 

  مادة 1

 

يجدد ندب كل من السادة المستشارين:

مصطفى السيد أغا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

نجيب يونس حسن، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

محمد أمين محمد فهمي عبد العزيز القرموطي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من أول أكتوبر 1997، وذلك طول الوقت.

 

 

 

  مادة 2

 

يندب السيد المستشار/ محمد محرم محمد علي الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية رئيساً لمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتباراً من أول أكتوبر 1997، وذلك طول الوقت.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى وزير العدل تنفيذه.