قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2566 لسنة 1997

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات سمالوط جهد 66/11 ك.ف على قطعة الأرض البالغ مساحتها تسعة قراريط والكائنة بحوض بيومي أفندي نمرة (16) قسم ثاني – مركز سمالوط – محافظة المنيا والمبينة حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.