قرار مجلس الوزراء رقم 2568 لسنة 1997 بتاريخ 18-09-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2568 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 بإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
مادة 1
تضم إلى المنطقة الصناعية الواقعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 – سالف الذكر – المنطقة الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين ومساحتها 830 فداناً لتصبح المساحة الإجمالية للمنقطة 910 أفدنة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.