قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2568 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 بإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تضم إلى المنطقة الصناعية الواقعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية والصادر في شأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 813 لسنة 1993 – سالف الذكر – المنطقة الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين ومساحتها 830 فداناً لتصبح المساحة الإجمالية للمنقطة 910 أفدنة.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.