قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2671 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 3/9/1997؛

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وذلك حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:

أولاً- عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025 (خمسة وعشرون في الآلف) فضة.

0.100 (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمتراً.

الوزن: 8 جم (ثمانية) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 250 (مائتان وخمسون) قطعة.

ثانيا- عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 17.5 جم (سبعة عشر ونصف) جرام.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 1500 (ألف وخمسمائة) قطعة.

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 370 جنيهاً.

قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيهاً.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.