قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2672 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم موسى عبد الله المراحله، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.