قرار مجلس الوزراء رقم 2774 لسنة 1997 بتاريخ 09-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2774 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سبل السريرية البحري كيلو 736.45 على النيل بناحية السريرية – مركز سمالوط - محافظة المنيا على الأراضي البالغ مساحتها 31 فداناً و22 قيراطاً و9 أسهم، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.