قرار مجلس الوزراء رقم 2776 لسنة 1997 بتاريخ 09-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2776 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق شبين الكوم – القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية بطول 43 كم على الأرض البالغ مساحتها 36 فداناً الموضحة بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.