قرار مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 1997 بتاريخ 23-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2856 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تمد مدة عرض القطع الأثرية وعددها 84 قطعة من المتحف المصري والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 1997 المشار إليه بمعرض "روعة الحضارة المصرية" المقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 1/10/1997 إلى 20/2/1998
مادة 2
على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار.