قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2856 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 1997؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تمد مدة عرض القطع الأثرية وعددها 84 قطعة من المتحف المصري والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 1997 المشار إليه بمعرض "روعة الحضارة المصرية" المقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 1/10/1997 إلى 20/2/1998

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار.