قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2954 لسنة 1997
بتعديل القرار رقم 943 لسنة 1989
بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقتى وادى الريان
وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 المشار إليه النص الآتى:
* تعتبر محميتان طبيعيتان فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقتا وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم والموضحة بالخريطتين المرفقتين وفقا للحدود الآتية:
1 - محمية وادى الريان:
تشمل المنطقة المحصورة بين خطى طول 00 َ 30 ْ و28 ً 10 َ 30 ْ غربا حتى خط طول 34 َ 30 ْ شرقا وبين خط عرض 00 َ 29 ْ جنوبا حتى خط عرض 11 ً 24 َ 29 ْ شمالا والمحددة بالمساحة أ ب ج د هـ و ز ح ط.
الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط أ ط والخط ح ز
الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط أ ب والخط ب ج
الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط ج د والخط هـ و
الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط د هـ والخط و ز
النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 31 َ 30 ْ شرقا مع خط عرض 36 ً 21 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 34 َ 30 ْ شرقًا مع خط عرض 26 ً 15 َ 29 ْ شمالا.
النقط (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 34 َ 30 ْ شرقا مع خط عرض 00 ً 00 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28 ً 10 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 00 ً00 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28 ً 10 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 07 ً 15 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 00 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 07 ً 15 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 00 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 11 ً 24 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ح) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28 ً 10 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 11 ً 24 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ط) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 28 ً 10 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 16 ً 21 َ 29 ْ شمالا.
2 - محمية قارون:
تشمل المنقطة المحصورة بين خط طول 55 ً 49 َ 30 ْ شرقا حتى خط طول 00 ً 23 َ 30 ْ غربا وبين خط عرض 00 ً 24 َ 29 ْ جنوبا حتى خط عرض 00 ً 43 َ 29 ْ شمالا والمحددة بالمساحة أ ب ج د هـ و ز.
الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط أ ز والخط ز و
الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط أ ب
الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط ب ج والخط ج د والخط د هـ
الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط هـ و
النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 55 ً 49 َ 30 ْ شرقا مع خط عرض 00 ً 43 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 55 ً 49 َ 30 ْ شرقا مع خط عرض 48 ً 28 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 37 َ 30 ْ شرقا مع خط عرض 13 ً 25 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 28 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 00 ً 24 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 23 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 15 ً 27 َ 29 ْ جنوبا.
النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 23 َ 30 ً غربا مع خط عرض 00 ً 40 َ 29 ْ شمالا.
النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 30 َ 30 ْ غربا مع خط عرض 00 ً 43 َ 29 ْ شمالا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ
(الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 م).