قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2982 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 963 لسنة 1989

فى شأن قواعد شراء حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر

بالنسبة للكتب اللازمة لوزارة التربية والتعليم

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1964 فى شأن تدريس وطبع ونشر الكتاب المدرسى؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 963 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 550 لسنة 1984 المشار إليه النص الآتى:

يتم تحديد مقابل حق التأليف أو الترجمة أو الطبع أو النشر وفق الضوابط التى يقررها وزير التربية والتعليم ويكون الحد الأقصى لهذا المقابل على الوجه الآتى:

20000 (عشرون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو التكليف للمرحلة الابتدائية.

30000 (ثلاثون ألف جنيه) للكتاب المؤلف عن طريق المسابقة أو التكليف للمرحلة الإعدادية والثانوية والثانوية الفنية.

5000 (خمسة آلاف جنيه) لكتاب القراءة ذى الموضوع الواحد فى اللغة العربية أو التربية الدينية.

5000 (خمسة آلاف جنيه) للكتاب المترجم أو المقتبس.

ولا يدخل فى هذا المقابل قيمة مكافآت المراجعة أو الفحص.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى وزير التربية والتعليم تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ

                    (الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 م).