قرار مجلس الوزراء رقم 3030 لسنة 1997 بتاريخ 30-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3030 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 31/8/1997؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أطقم للكشف عن الإيدز والأمصال المبينة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها (ألفان ومائتان وسبعة وسبعون جنيهاً)، وذلك خصما من البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.